أمر رقم 74-6 · ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-6 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن حل شركة العمل الجوى ونقل أموالها وأعمالها الى الشركة الوطنية للنقل الجوى . الخطوط الجوية الجزائرية • 114

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.