أمر رقم 74-6
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-6 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن حل شركة العمل الجوى ونقل أموالها وأعمالها الى الشركة الوطنية للنقل الجوى . الخطوط الجوية الجزائرية • 114
المادة الأولى
تحل شركة العمل الجوى المحدثة بموجب الامر رقم 68-65 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 ان النشاطات المحددة في المادة 4 من القانون الاساسي لشركة العمل الجوى تمارسها الشركة الوطنية للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية »