أمر رقم 74-58
· ج.ر عدد 41 لسنة 1974
أمر رقم 74-58 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن الاعفاء من الضرائب المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية الخاصة بالهبات الممنوحة لفائدة قرى الثورة الزراعية. 551
المادة الأولى
خلافا لاحكام المادة 196 من قانون الضرائب المباشرة تخرج الهبات النقدية أو العينية الممنوحة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين لفائدة قرى الثورة الزراعية من قاعدة تأسيس حساب الضرائب على الارباح الصناعية والتجارية .