أمر رقم 74-58 · ج.ر عدد 41 لسنة 1974
أمر رقم 74-58 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن الاعفاء من الضرائب المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية الخاصة بالهبات الممنوحة لفائدة قرى الثورة الزراعية. 551

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.