أمر رقم 74-57
· ج.ر عدد 41 لسنة 1974
أمر رقم 74 57 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 - الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تتميم الامر رقم 68 103- المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1918 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي. 551
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 هواري بومدين