أمر رقم 74-56
· ج.ر عدد 40 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74 56 مؤرخ في 21 ربيع الثاني - - فهرس - وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 24
يجرى تحديد حسابات الميزانية وخسائر وأرباح الاستغلال العام المرفق بتقرير المدير العام وبتقرير مندوب الحسابات من طرف مجلس التوجيه وذلك خلال نصف السنة التالي لقفل السنة المالية المتصلة بها .