أمر رقم 74-56
· ج.ر عدد 40 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74 56 مؤرخ في 21 ربيع الثاني - - فهرس - وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدث تحت وصاية وزير الدفاع الوطني، مكتب وطنى لبناء السفن ويكون مختصره «م. و بس» ، ويسمى فيما يلى المكتب .