الباب الثالث — التنظيم والادارة › القسم الاول — المدير العام
المادة 10
يتصرف المدير العام تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، ويعد مسؤولا عن سلامة سير المكتب .
يتمتع المدير العام بسلطات التسيير والادارة للتصرف باسم المكتب واكمال جميع العمليات المتعلقة بهدفه. يقوم المدير العام مع مراعاة أحكام المادتين 12 و 15 من هذا الامر بما يلي :
ابرام جميع العقود وعقد جميع القروض
- تعيين مستخدمى المكتب
- تعيين المستخدمين المدنيين وترقيتهم وتعطيلهم عن العمل وتخفيض رتبتهم أو تسريحهم، الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 استعمال السلطة السلمية على جميع مستخدمي المكتب المدنيين أو العسكريين تمثيل المكتب في جميع أعمال حياته المدنية. - ويؤهل المدير العام بتفويض جزء من سلطاته الى اطارات السلطة.