الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 4
يحقق المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه الدراسات المتعلقة بما يلى :
علم المياه، علم الينابيع علم التربة، الاقتصاد الزراعي
- الاقتصاد المائي،
- تزويد المدن والارياف بالمياه الصالحة للشرب،
- تزويد المناطق الصناعية بالمياه الصالحة للشرب، تطهير المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية
- معالجة المياه قصد استعمالها في اغراض منزلية أو صناعية
- معالجة المياه الراسبة اقامة السدود وكل عمل يتعلق بالمياه قصد تعبئة ونقل موارد المياه عمليات استصلاح الاراضي الفلاحية بواسطة تقنيات - الهندسة الريفية .