أمر رقم 74-54
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
أمر رقم 74-54 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء مكتب وطني لدراسات تقنية المياه. 489
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
ينشأ تحت تسمية المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه الذى يرمز اليه باختصار (م . و . د . ت . م) وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري وشخصية مدنية واستقلال مالي.
يحدد مركز المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه بمدينة الجزائر. ويمكن أن يحول الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه.