الباب الثالث — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — ادارة المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه
المادة 13
يمكن للمدير العام مع مراعاة الاحكام التي تنص على مصادقة سلطة الوصاية، أن يعقد كل اقتراض ويبرم كل عقود ويعين في كل المناصب داخل المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه. ويمارس السلطة السلمية على الموظفين .
ان المدير العام يمثل المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه في كل نشاطات الحياة المدنية. فهو يعد الحسابات التقديرية للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه ويلتزم بالمصروفات ويأمر بها .