أمر رقم 74-53
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
أمر رقم 74-53 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء نظام الاعفاء من الرسوم المترتبة على وقود السيارات لفائدة السياحة 489 486
المادة 2
تلغى أحكام المادة 117 فقرة I من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه والنصوص التنظيمية اللاحقة له .