أمر رقم 74-51
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-51 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 - الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات ولتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) وتحديد قانونه الاساسي 472
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 4
يحوز المدير العام جميع السلطات اللازمة للادارة والتسيير ولا سيما ما يلى :
تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع اعمال نشاطاته - المدنية،
- ادارة مجموع مصالح المركز، تحت مسؤوليته وضع مشروع الجداول للتقديرات السنوية للمصاريف والايرادات والالتزام بالمصاريف والامر بها، اقتراح وتنفيذ برامج النشاطات المطابقة .