أمر رقم 74-51
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-51 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 - الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات ولتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) وتحديد قانونه الاساسي 472
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 17
يعرض المدير العام خلال نصف السنة التالى لقفل السنة المالية الحسابات السنوية للمركز على مندوب الحسابات ويرفقها بتقرير مفصل عن التسيير المالي للمؤسسة..
وتعرض بعد ذلك هذه الحسابات مع التقرير وملاحظات مندوب الحسابات للوزير القائم بالوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها .