الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 16
تتم عمليات المركز في شكل جداول تقديرية سنوية للايرادات والمصاريف. وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
توجه الجداول التقديرية السنوية التي يعدها المدير العام في نفس الوقت الى كل من الوزير القائم بالوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها وذلك قبل 30 سبتمبر من السنة المالية التي ترجع اليها. وتعد المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما من تاريخ احالتها اذا لم يعارض أى من الوزيرين المعنيين فيها. وعلى نقيض هذا فان المدير العام يضع جداول جديدة ويحيلها الى الوزيرين المعنيين للمصادقة عليها، وتعد المصادقة مكتسبة عند انتهاء 30 يوما يلى تاريخ بعث الجداول الجديدة اذا لم يعارض خلالها الوزيران المعنيان فيها بمعارضة جديدة .
فاذا لم تتم المصادقة على الجداول في بدء السنة المالية يرخص للمدير العام بالالتزام بالمصاريف اللازمة لتسيير المركز في حدود التقديرات المناسبة للجداول المصادق عليها خلال السنة المالية السابقة.