أمر رقم 74-51
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-51 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 - الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات ولتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) وتحديد قانونه الاساسي 472
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تضبط محاسبة المركز في شكلها التجارى، طبقا لمخطط المحاسبة العامة .
يعهد بادارة النقود والكتابات الى عون محاسب يخضع الى أحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما أعلاه .