أمر رقم 74-51
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-51 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 - الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات ولتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) وتحديد قانونه الاساسي 472
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 13
يتكون ايراد المركز من :
- محصول الاتاوي الاجمالية السنوية المنصوص عليها في المادة 12 اعلاه
- محصول بيع منشورات المركز،
- الهبات والوصايا تشتمل مصاريف المركز على مجموع مصاريف التسيير والتجهيز .