الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 12
يتعين على كل مؤسسة عمومية كانت أو خاصة تمارس نشاطها في قطاع الاشغال العمومية والبناء أن تؤدى سنويا الى المركز خلال الفصل الاول من السنة المدنية أتاوة معينة.
ويحدد مقدار هذه الاتاوة على أساس تصنيف المؤسسات تبعا للعدد المتوسط السنوى للمستخدمين وذلك وفقا للتصنيف المحدد من الوزير القائم بالوصاية.
ويحدد جدول تعريفة الاتاوى السنوى لمختلف طبقات المؤسسات، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير القائم بالوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للمركز، ويمكن أن يعدل هذا القرار سنويا على نفس الشكل.