أمر رقم 74-48
· ج.ر عدد 42 لسنة 1974
أمر رقم 74 48 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على الانفاق الخاص بالتعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا والموقع عليه بمدريد في 29 يناير سنة 1974 • 571
المادة الأولى
يصادق على نفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا والموقع بمدريد في 29 يناير سنة 1974، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .