المادة 29 مكرر
ان مفترقات الطرق المنصوص عليها في المادتين من 28 مكرر و ن 29 المذكورتين أعلاه تعين على الوجه التالي :
1 - بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية بالنسبة للطرق المصنفة كطرق رئيسية وذلك اذا كانت واقعة خارج المناطق العمرانية، وبموجب قرار من الوالى اذا كانت واقعة داخل المناطق العمرنية ب بموجب قرار من الوالى، بالنسبة لطرق الولايات اذا كانت واقعة خارج المناطق العمرانية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 ج بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، في جميع - الاحوال الاخرى ان القرارات المنصوص عليها في الفقرات أ و ب و ج أعلاه تصدر بعد أخذ رأى رئيس مصلحة الشرطة والدرك المختص اقليميا ومدير التجهيزات الاساسية والتجهيز في الولاية .