أمر رقم 74-46
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
أمر رقم 74-46 مسؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعميم الامر رقم 71-75 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة 28 مكرر
ماعدا الاستثناءات من القواعد المنصوص عليها في المادتين ن 27 و ن 28 المتعلقتين بأولوية المرور في مفترقات الطرق بين :
الطرق المصنفة كطرق كبرى - الطرق غير المصنفة كطرق كبرى الطرق الواقعة في مناطق العمران ينبغي على كل سائق اذا كانت الاشارة تفرض عليه ذلك، أن يترك المرور للمركبات السائرة على الطريق الآخر أو الطرق الاخرى، دون توقف اجبارى وعدم الشروع بذلك الا بعد التأكد من امكانية هذا العمل بدون خطر»