أمر رقم 74-45
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
أمر رقم 74-45 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام - 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاقصى لسن الاولاد في استحقاق المنح العائلية من 14 الى 17 سنة . - 414
المادة 3
يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من اول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين