أمر رقم 74-45
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
أمر رقم 74-45 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام - 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاقصى لسن الاولاد في استحقاق المنح العائلية من 14 الى 17 سنة . - 414
المادة الأولى
ان الحد الاقصى لسن الاولاد الذي يترتب عنه تخصيص المنح العائلية يرفع من 14 الى 17 سنة، وذلك دون المساس بالاستثناءات المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل.