أمر رقم 74-45 · ج.ر عدد 30 لسنة 1974
أمر رقم 74-45 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام - 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاقصى لسن الاولاد في استحقاق المنح العائلية من 14 الى 17 سنة . - 414

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.