المادة الأولى
يصادق على البروتوكول المبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة، وبين مؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية (ايراب) بالاصالة عن نفسها وبالنيابة عن أعضاء مجموعة ايراب على 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1394 ه النحو الذي تم به تعريف تعبير «مجموعة ايراب» في المادة 101 من التسوية العامة المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1971 المشار اليها اعلاه، وكذلك بالنيابة عن المساهمين الفرنسيين الآخرين في شركة ترابس من جهة أخرى، والمتعلقة بتصفية الحسابات
- باستثناء ما يتعلق بشركات سوبيق وسهر وسوترا - المشار اليها في المادة 10.4 من التسوية العامة المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1971 المشار اليها اعلاه، والمصادق عليها بموجب الامر رقم 72 24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه اعلاه .