أمر رقم 74-40
· ج.ر عدد 25 لسنة 1974
أمر رقم 74 40 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن حل الصندوق الجرائري للتدخل الاقتصادي . 367
المادة 3
ان طلبات الاعانة برسم دعم الاسعار وتوزيعها بالتساوى، يجرى التحقيق فيها من طرف وزير التجارة مديرية الاسعار والذي يمكنه أن يعهد بدراستها الى المعهد الوطني للاسعار .