أمر رقم 74-40
· ج.ر عدد 25 لسنة 1974
أمر رقم 74 40 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن حل الصندوق الجرائري للتدخل الاقتصادي . 367
المادة 2
تحدد ايلولة الاموال المنقولة والعقارية العائدة للصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادى بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير التجارة، يعين بموجبه تخصيص تلك الاموال .