أمر رقم 74-4
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
أمر رقم 74-4 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق وزارة الداخلية
المادة 6
يمنح كبار العجزة الحاصلون على معاش عجز يساوى أو يفوق 85 % الممنوح بصفة نهائية أو وقتية، منحة شهرية خاصة بمبلغ 100 دج. وتجمع هذه المنحة مع الزيادة المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه .
ولا تكون هذه الزيادات قابلة للايلولة في حالة الوفاة ...