المادة 4
I - يشترط لكي تستفيد الادوات المطلوب استيرادها في احدى الدول المتعاقدة من الاعفاء المنصوص عليه في هذا الاتفاق، أن تقدم شهادة تثبت الطابع التربوى والعلمى والثقافي لها . 2 يجب ان تكون الشهادة صادرة عن جهة حكومية مختصة في الدول المنتجة. 3 تقوم الجهة الحكومية المختصة لدى الدولة المستوردة للادوات عند تقديم الشهادة اليها بفحص هذه الادوات فإذا تبين لها عدم توافر الطابع التربوى والعلمى والثقافي للادوات فعليها أن تبلغ الجهة المصدرة للشهادة ولابداء رأيها وذلك قبل ان تتخذ هذه الجهة قرارا نهائيا بشأن هذه الادوات ويعتبر القرار الذي يصدر بعد ذلك من الجهة الحكومية المختصة نهائيا . 4 يجوز للدولة التي تتم فيها عملية الاستيراد ان تفرض على الجهة المستوردة عدم استخدام أو عرض هذه الادوات بغرض الربح.