المادة 3
I - تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق باعفاء الادوات التي تنتجها احدى الدول المتعاقدة الاخرى من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وقيود الاستيراد. 440 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 ه 2 تعفى الادوات التي تتمتع بالامتيازات الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة داخل اقليم الدولة المستوردة من جميع الضرائب والرسوم وكذلك من أي قيود أخرى | لا تكون مفروضة على السلع المماثلة المنتجة محليا.
3 - يشترط لتطبيق الاعفاءات الواردة في هذه المادة ان تصاحب الادوات المشار اليها شهادة منشأ تثبت انها من انتاج وصنع الدولة المصدرة.