المادة الأولى
تسرى احكام هذا الاتفاق على الادوات البصرية والسمعية والمطبوعات والاجهزة الفنية الخاصة بالبحث العلمي التي تحقق اغراضا تربوية أو علمية أو ثقافية وتدخل في الفئات المذكورة في المادة الثانية. وتعتبر من الادوات ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي كل اداة بصرية وسمعية تنطبق عليها الشروط الآتية : 1 ان يكون الغرض منها التعليم والاعلام، وذلك عن طريق عرض موضوع معين أو جانب من موضوع أو ان تكون بطبيعتها كفيلة بالحفاظ على المعرفة أو تقدمها أو نشرها .
ب ان تكون ذات طابع متميز مطابقة للحقيقة والواقع.
ج ان تكون متقنة الصنع بحيث تؤدى الغاية المطلوبة على الوجه الأكمل ..