المادة 12
لا يجوز لأية دولة من الدول الاطراف ان تنسحب من هذا الاتفاق قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ سريانه بالنسبة لها.
ويعتبر الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة من تاريخ ابلاغ الامين العام لجامعة الدول العربية كتابة بذلك.
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذا الاتفاق نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
عملت هذه الانفاقية باللغة العربية في 27 من ذي الحجة 1388 ه الموافق 16 مارس / آذار 1969 م من نسخة واحدة تحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل من الاطراف المتعاقدة.
الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية عن حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية للجمهورية الجزائرية 441 الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية اليمنية، دولة الكويت الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المملكة المغربية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية --- قرارات مؤرخة في 11 جمادى الثانية عام 1393 و 28 صفر و 9 و 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1973 و 22 مارس و 2 و 3 ابريل سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1393 الموافق يوليو سنة 1973 يعدل القرار المؤرخ في 13 ابريل سنة 1972 كما يلي :
ه يرقى السيد عبد الكريم بابا احمد الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 3 سنوات وشهر واحد و 16 يوما ..
بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1393 الموافق II يوليو سنة 1973 يرقى السيد محمد صالح بن يحيى، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) وذلك ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972.
بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس سنة 1974، يرقى السيد بلقاسم عظامو الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 9 شهور .
بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس سنة 1974 يرقى السيد محمد كمال عاشور الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى نماية 31 ديسمبر سنة 1973 باقدمية قدرها عامان و 4 شهور.
بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1394 الموافق 2 ابريل سنة 1974 يرسم السيد على الزروق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول بوليو سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يرقى السيد على بارة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى عاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهران.