أمر رقم 74-38
· ج.ر عدد 33 لسنة 1974
أمر رقم 74 38 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بتيسير انتقال الادوات السمعية والبصرية والمطبوعات والاجهزة الفنية ذات الطابع التربوى والثقافي والعلمي والذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في 27 ذي الحجة عام 1388 الموافق 16 مارس سنة 1969. 438
المادة 11
I يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد ثلاثين يوما من تسلم الامانة العامة لجامعة الدول العربية لوثائق تصديق أو انضمام ثلاث دول على الاقل .
2 - كما تصبح الاتفاقية بالنسبة للدول والبلاد التي تصدق عليها أو تنضم اليها بعد ذلك بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها .