أمر رقم 74-38
· ج.ر عدد 33 لسنة 1974
أمر رقم 74 38 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بتيسير انتقال الادوات السمعية والبصرية والمطبوعات والاجهزة الفنية ذات الطابع التربوى والثقافي والعلمي والذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في 27 ذي الحجة عام 1388 الموافق 16 مارس سنة 1969. 438
المادة 10
أ يصدق على هذا الاتفاق من الدول الموقعة عليه وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة التصديق وتبلغه الى الدول الاعضاء.
ب - يجوز لكل دولة تصبح عضوا في جامعة الدول العربية ان تنضم الى هذا الاتفاق بايداع وثائق انضمامها الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بهذا الايداع وتبلغه الى الدول الاطراف.
ج يجوز لكل بلد عربي ان ينضم الى هذا الاتفاق بموافقة مجلس جامعة الدول العربية.