الكتاب الأول — شروط تحديد الاسعار › الباب الثاني — نشر الاسعار › الفصل الاول — نشر المقررات المتعلقة بالاسعار
المادة 8
تطبق في ولاية الجزائر المراسيم والقرارات الوزارية المشتركة والقرارات المتعلقة بالاسعار وذلك بعد يوم الثلاثاء اول جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 كامل من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وفى باقى التراب الوطني بعد يوم كامل ابتداء من تاريخ وصول الجريدة الرسمية الى الولاية أو الدائرة يتعين على مديريات الولاية للتجارة والاسعار والنقل توفير جميع وسائل الاعلام التي يحوزونها بقصد تأمين النشر الواسع للتدابير المقررة .