الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الرابع — أحكام عامة وأحكام مختلفة
المادة 7
يتضمن الامتحان أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي :
- الاختبارات الكتابية للقبول :
ا) انشاء حول موضوع عام يسمح بتحديد المستوى الثقافي وطاقات المترشح فى الكتابة، المدة : 4 ساعات - المعامل 2، ب دراسة الحالات المتعلقة بتطبيق التقنيات الفلاحية على وضعية مهنية معينة المدة : 4 ساعات - المعامل 3 ج (ج) اختبار تقنى فلاحى حسب الاقسام يقدم في شكل أسئلة حول الدروس المدة : 3 ساعات - المعامل 2، كل علامة تقل عن 5 على 20 في أحد الاختبارات تسبب الرسوب في الامتحان.
د) اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يحررون باللغة الوطنية.
وبالنسبة لهذه الاختبارات يحق للمترشحين أن يختاروا بين مختلف أنواع التمارين المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
كل علامة تقل عن 4 على 20 تسبب رسوب المترشح في الامتحان .
2 - الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي في الامتحان :
ا) اختبار شفاهي يتعلق بالسياسة الفلاحية على شكل محادثة بين المترشح والممتحن، المدة : 15 دقيقة - المعامل 2، ب اختبار شفاهي للمراقبة يتعلق بالقضايا التقنية المختلفة، المدة : 15 دقيقة - المعامل 3.