أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الأول — شروط تحديد الاسعار › الباب الاول — قواعد التطبيق في مادة الاسعار › الفصل الثاني — مباديء تحديد الاسعار
المادة 7
تتخذ المراسيم والقرارات الوزارية المشتركة والقرارات المتعلقة بالاسعار، بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية للاسعار .
تصاغ آراء اللجنة الوطنية للاسعار على أساس تقارير تحدد فيها أثمان الانتاج وتوزيع المنتجات والخدمات المتعلقة بها، والمعدة من طرف المعهد الوطنى للاسعار أو المصالح الخارجية لوزارة التجارة .