الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الرابع — أحكام عامة وأحكام مختلفة
المادة 6
تودع أو ترسل طلبات المشاركة في الامتحان في ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر العاصمة ..
ويتعين على المترشحين تقديم الاوراق التالية، رفقة طلباتهم :
بطاقة المشاركة في الامتحان المعدة وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار الملحق 2 ) نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية لم تنقض سنة على تاريخها، 520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1395 ه نسخة مطابقة لاصل قرار التعيين أو الترقية ونسخة
- تقني للفلاحة، من محضر التنصيب كعون وعند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الشخصية للعضوية
- في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .