أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الرابع — أحكام عامة وأحكام مختلفة
المادة 64
لا يجوز للدائنين حتى ولو كانوا أصحاب امتياز أو رهن ممارسة حقوقهم على الاموال المحجوزة، مالم يصدر حكم برفع الحجز .
تعد ايرادات بيع الاموال المصادرة مكتسبة للدولة، رغم وجود أي دين وان كان ذا امتياز