أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الرابع — أحكام عامة وأحكام مختلفة
المادة 62
اذا لم يطالب مالك الجزء غير المصادر من بيع الاموال المحجوزة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم قوة الشيء المحكوم به بذلك الجزء، فيعد الجزء المذكور ملكا للدولة .
وتدفع للخزينة قيمة الاموال المصادرة أو المكتسبة للدولة، من ظرف مديرى الولاية للتجارة والاسعار والنقل .