أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الرابع — أحكام عامة وأحكام مختلفة
المادة 61
عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الامر مرتكبة من القائمين بالادارة أو المسيرين أو المديرين الشخص معنوي ، أو من أحدهم بالاضافة لاسم ولحساب الشخص المعنوى يلاحق هذا الاخير بذاته وتصدر بحقه العقوبات المالية المنصوص عليها في المادتين من 49 إلى 52 أعلاه، فضلا عن الملاحقات التي تجرى بحق هؤلاء في حالة الخطأ العمدى.