أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الرابع — أحكام عامة وأحكام مختلفة
المادة 60
يتعين على الاعوان المشار اليهم في المادتين 27 و 34 وكذلك الخبراء المشار اليهم في المادة 37 ان يحافظوا على السر المهني الا ازاء وزير التجارة والسلطات القضائية والوالى.