الكتاب الأول — شروط تحديد الاسعار › الباب الاول — قواعد التطبيق في مادة الاسعار › الفصل الثاني — مباديء تحديد الاسعار
المادة 5
تعد «اسعارا ثانية بمفهوم المادة الأولى أعلاه :
أسعار المنتجات والخدمات المستفيدة من تدابير التوزيع بالتساوى أو التي تتحمل أتاوة تعويضية لمدة محدودة وستوضع قائمتها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التجارة والوزير المعنى.
كما تعد أسعاراً خاصة الاسعار المحددة لمدة معينة خارجا من قيمة تكلفتها وعن التوزيع على مستوى يمكن من التموين بمواد الاستهلاك العادى لبعض السكان غير الميسورين أو التموين بالمواد الاولية ومواد التجهيزات لمختلف المؤسسات الصناعية أو بعض الاستغلالات الفلاحية الواجب ترقيتها.
وتعد أسعارا قارة أسعار المنتجات والخدمات التي ستوضع قائمتها بمرسوم يتخذ بناء على أقتراح من وزير التجارة والوزير المسؤول، وتحدد على مستوى قار يمكن من انجاز برامج الاستثمار طبقا للتقديرات المدرجة في المخطط ...