أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الرابع — العقوبات
المادة 59
ان ازالة الاعلانات أو اخفاءها أو تمزيقها سواء كان المهنية وشطبه من سجل التجارى أو حرمانه من ممارسة | كليا أو جزئيا والملصقة تطبيقا لاحكام المادة 57، والحاصل المهنة .