أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الرابع — العقوبات
المادة 58
يجوز للجهة القضائية المختصة أن تأمر بنشر كامل حكمها أو خلاصته في الجرائد التي تعينها، وكذلك بلصق كامل حكمها أو خلاصته بأحرف ظاهرة تماما في الاماكن التي تحددها، وذلك على نفقة المحكوم عليه •