الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الرابع — العقوبات
المادة 57
يجوز لرئيس المحكمة أن يعين بناء على طلب مندوبي المستخدمين مسيرا مؤقتا لمتابعة نشاط المؤسسة خلال مدة العقوبة، وذلك بعد أخذ رأى مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل .
ويحتفظ بارباح الاستغلال للدولة طيلة المدة المذكورة وتحسم خسائر الاستغلال من الغرامات والعقوبات المالية الأخرى المفروضة على مرتكب المخالفة .
فاذا زادت الخسائر عن الغرامات أو العقوبات المالية المحكوم بها، أوقف التسيير المؤقت وأغلق الاستغلال .
كما يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بوقف التسيير المؤقت في أي وقت كان ، وذلك اما بطلب مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل واما يطلب مندوبي المستخدمين ...
قصدا، يترتب عليه تطبيق عقوبة بالحبس من ستة أيام الى خمسة عشر يوما، وتنفذ من جديد كامل المقتضيات المتعلقة بالالصاق على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم عليه ..