الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الرابع — العقوبات
المادة 56
يجوز للمحكمة أن تحكم بالاغلاق الموقت لمدة لا تتجاوز سنة واحدة لمخازن المحكوم عليه أو مكاتبه أو معامله، أو كذلك عندما يكون ملاحقا تطبيقا للفقرة الاولى من المادة 37 للمؤسسات التي يشرف عليها أو يديرها .
ينبغى على مرتكب المخالفة أو المؤسسة، أن يستمر في دفع الرواتب الى مستخدميها وكذلك التعويضات والاجور من أي نوع كانت والتي يستحقونها في حالة الاغلاق، وذلك التاريخ الاغلاق وطيلة مهلة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا وان كل مخالفة لاحكام حكم صادر بالاغلاق تترتب عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 52 الفقرة الاولى) أعلاه .