الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الرابع — العقوبات
المادة 55
اذ حكم على متهم بالحبس وهو طليق، جاز للمحكمة اصدار أمر بحبسه أو توقيفه لمدة العقوبة المحكوم بها، حتى ولو كان الحبس لمدة أقل من سنة .
وتستمر آثار هذا الامر رغم المعارضة أو الاستئناف أو الطعن بالنقض ويفصل في المعارضة أو الاستئناف أو الطعن بالنقض وفقا لقانون الاجراءات الجزائية ..
ويجوز للمحكمة، ضمانا لتحصيل الغرامات التي حكمت بها، أن تأمر بوضع أموال المحكوم عليه تحت الحراسة لغاية تسديد المبالغ الواجب ضمانها .