أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الرابع — العقوبات
المادة 54
اذا قضت المحكمة بعقوبة جاز لها الامر بمصادرة كل أو جزء من ناتج بيع الاموال المحجوزة، وذلك لفائدة الدولة.