أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الرابع — العقوبات
المادة 53
اذا سبق أن حكم على المخالف بعقوبة من السلطة القضائية منذ أقل من سنتين لارتكابه احدى المخالفات المشار | اليها في الكتاب الثاني، ثم ارتكب مخالفة جديدة منصوصا عليها في نفس الكتاب المذكور ، يمكن الحكم عليه بعقوبات مضاعفة وفضلا عن ذلك، يمكن للقاضى الحكم بسحب بطاقته