الكتاب الثاني — معاينة المخالفات الماسة بتنظيم الاسعار وملاحقتها وقمعها › الباب الثالث — في الاجراءات والعقوبات › الفصل الرابع — العقوبات
المادة 50
تطبق على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 23 العقوبات التالية :
- الحبس من شهرين الى خمس سنوات .
- غرامة تطابق على الاقل مرة ونصف المرة الربح غير المشروع المحقق أو المتوقع وثلاث مرات على الأكثر من الربح غير المشروع المحقق أو المتوقع على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن 100 د. ج ، أو احدى هاتين العقوبتين فقط . - وان الربح غير المشروع أو المتوقع يجرى تقديره بواسطة خبير مختار من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
واذا كانت المخالفة لا يترتب عنها ربح غير مشروع، تطبق عليها العقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه وغرامة من 200 دج إلى 1000000 د. ج ، أو احدى هاتين العقوبتين