أمر رقم 74-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
الكتاب الأول — شروط تحديد الاسعار › الباب الاول — قواعد التطبيق في مادة الاسعار › الفصل الثاني — مباديء تحديد الاسعار
المادة 4
تحدد الاسعار عند الانتاج وكذلك اذا اقتضى الامر في جميع أطوار التوزيع بموجب قرارات ومقررات لوزير التجارة أو قرارات من الوالى تصدر تنفيذا لاحكام المادة الأولى أعلاه وذلك :
- اما بتعيين السعر نفسه ،
- واما بتعيين حد الربح ،
- واما بتحديد تعريفة أو المصادقة على السعر أو تعيين الحد الاقصى له .